مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )
61
موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها
واحتمله المحقّق الثاني « 1 » . ونسبه في مصباح الفقيه إلى قول ، وزاد أنّه : « لا يخلو عن وجه . . . ولكنّ الاحتياط الوقوف على مورد النصّ » « 2 » . واستدلّ القائلون بالإلحاق بأنّ العلّة الموجبة للعفو في المرأة المشقّة والحرج ، وهي بعينها متحقّقة في الرجل إذا كان مربّياً ، فيصحّ إلحاق الرجل بالمرأة . ويمكن أن يستدلّ أيضاً بقاعدة الاشتراك ؛ لأنّ الحكم إذا ثبت للإناث فيثبت للرجال أيضاً بتلك القاعدة . وأنكر ذلك جماعة ، فقالوا : إنّه لا يتعدّى هذا الحكم من المربّية إلى المربّي ، كما هو ظاهر كلام الشيخ « 3 » والقاضي ابن البرّاج « 4 » والمحقّق « 5 » والفاضل الآبي « 6 » والعلّامة في الإرشاد « 7 » والتحرير « 8 » والمنتهى « 9 » حيث اقتصروا بذكر المربّية ولم يتعرّضوا لذكر المربّي . وصرّح بذلك في المدارك « 10 » ومجمع البرهان « 11 » والذخيرة « 12 » ، واستظهره
--> ( 1 ) جامع المقاصد 1 : 176 . ( 2 ) مصباح الفقيه 8 : 238 . ( 3 ) النهاية : 55 ، المبسوط 1 : 39 . ( 4 ) المهذب 1 : 52 . ( 5 ) شرائع الإسلام 1 : 54 ، المختصر النافع : 65 ، المعتبر 1 : 444 . ( 6 ) كشف الرموز 1 : 115 . ( 7 ) إرشاد الأذهان 1 : 239 . ( 8 ) تحرير الأحكام 1 : 161 . ( 9 ) منتهى المطلب 3 : 271 . ( 10 ) مدارك الأحكام 2 : 355 . ( 11 ) مجمع الفائدة والبرهان 1 : 340 . ( 12 ) ذخيرة المعاد : 165 .